27 يناير، المنامة (BNA): وبعد موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب عليه، صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون صادر وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
الملك يصدر قانون رقم (1) لسنة 2026 بعد موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب
ويلزم القانون الأمانة العامة لمجلس النواب بإعداد وتقديم الحساب الختامي المدقق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. كما يحدد كيفية قيام رئيس المجلس ومكتب المجلس بمراجعته ، ويسمح بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والمالية. الاقتصادية شؤون المراجعة وإعداد التقارير، وتنص على أن تتبع الموافقة على الحساب الختامي وإصداره نفس الإجراءات المتبعة في ميزانية المجلس.
وفي اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، سيصبح ساري المفعول.



